(23325) 7 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه (عليه السلام) مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك؟ قال: هذا الربا محضا.
8 - باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما ويجوز التساوي (*) (23326) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار (1) فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال: لا يصلح، لان أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل