(23691) 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمى شيئا إلى أجل مسمى.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1)، وكذا الذي قبله.
(23692) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن حديد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال: لا بأس به.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن حكيم (1)، ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم (2).
أقول: هذا محمول على تعيين الأجل وإن كان متعددا.
(23693) 8 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد