نصف الثمن مما أعطى من البيع (1) ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار أيهما شاء، ورد النصف (2) الذي أخذ وإن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع، ونصفه للمبتاع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3).
ورواه أيضا بإسناده عن الصفار، عن (علي بن إبراهيم، عن هاشم) (4)، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي حبيب نحوه (6).
أقول: وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين (7).
17 - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة (23649) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن