وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٢٦٩
نصف الثمن مما أعطى من البيع (1) ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار أيهما شاء، ورد النصف (2) الذي أخذ وإن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع، ونصفه للمبتاع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3).
ورواه أيضا بإسناده عن الصفار، عن (علي بن إبراهيم، عن هاشم) (4)، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي حبيب نحوه (6).
أقول: وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين (7).
17 - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة (23649) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

(١) في الفقيه: البائع (هامش المخطوط).
(٢) في الفقيه: الاخر (هامش المخطوط).
(٣) التهذيب ٧: ٧٢ / ٣٠٨.
(٤) في التهذيب: إبراهيم بن هاشم.
(٥) التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٤.
(٦) الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٣٠.
(٧) راجع المختلف: ٣٨٢.
الباب ١٧ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٥: ٢١٧ / 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب حد الزنا، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب النكاح المحرم.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست