25 - باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته (23860) 1 - محمد بن يعقوب باسناده الآتي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه - قال: وإياكم وإعسار أحد من اخوانكم المسلمين أن تعسروه بشئ يكون لكم قبله وهو معسر فان أبانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول: ليس لمسلم أن يعسر مسلما، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
(23861) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن علي بن معبد (1)، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله ابن سنان قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.
محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد مثله (2).
(23862) 3 - وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن يعقوب