السلام: إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت؟ فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما لمن لا يريد أن يشتري فاني أكرهه.
(23656) 3 - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحارث، عن عمران الجعفري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا أحب للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها.
(23657) 4 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن ابن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها.
21 - باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه (23658) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إلى.