ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن داود ابن الحصين (3).
11 - باب حكم الرجوع على المحيل (23990) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
(23991) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل (1) عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال:
برئت مما لي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله.
أقول: حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد،