متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا (1) ولا غير ذلك؟
قال: فقال: إن شرط عليك فله شرطه، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم.
قال: وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لأنهم قالوا: لا تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة، ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.
37 - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشترى لئلا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقل (23229) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسماعيل بن أبي سماك (1) عن محمد بن أبي حمزة، عن حكيم بن حكم الصيرفي (2) قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) (3) وسأله حفص الأعور فقال: إن السلطان يشترون منا القرب والاداوى (4) فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالك ثم سكت ساعة ثم قال (5): إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قلت:
نعم، قال: فسدت رشوتك.