(23495) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟ قال: لا بأس.
أقول: هذا محمول على التفصيل السابق (1).
17 - باب جواز بيع الا سرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها (23496) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الا سرب (1) يشترى بالفضة قال: إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس به.
(23497) 2 - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن جوهر الا سرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك -، يعني لا يعرف إلا بالاسرب -.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.