وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٢٩٦
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (4).
(23704) 3 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟
فقال: تسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي شرائط البيع (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
7 - باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية (23705) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال:
لا بأس بالسلف (1) ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله (2).

(٤) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٥.
٣ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في البابين ٤، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث ١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩٢، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٥.
(١) في الفقيه: بسلف.
(٢) الفقيه ٣: ١٦٧ / 739.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست