محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (4).
(23704) 3 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟
فقال: تسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي شرائط البيع (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
7 - باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية (23705) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال:
لا بأس بالسلف (1) ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله (2).