(2390) 5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره؟
قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ (2) جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (3)، وغيرها (4)، ويأتي ما يدل عليه (5) وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا (6) والقضاء (7) وغير ذلك (8).
3 - باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث الا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات (23951) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن