ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه (3).
25 - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان فإن لم يذكره كان للمشترى مثله (23201) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع الزطي قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نشتري المتاع بنظرة فيجئ الرجل فيقول: بكم تقوم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت فقلت:
هلكنا، فقال: مما؟ فقلت: لان ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال حتى أقول: بكذا وكذا، فلما رأى ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل: قد قام علي بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح.
ورواه الصدوق باسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه (2).