وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٤٤٩
(24020) 2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحل الأجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (2)، وعلى الحكم الثاني في الضمان (3).
8 - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها (24021) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم (1) فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا منه وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٤.
(١) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٣.
(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب أحكام العقود.
(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الضمان.
الباب ٨ فيه حديث واحد (١) الفقيه ٣: ٢١ / 56.
(1) في نسخة: يطحنها بدراهم (هامش المخطوط).
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست