وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٢٦٠
فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد؟ قال: لا بأس.
أقول: هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (1).
11 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن اخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض الا زمان حيضها (23629) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن أبي أيوب (1)، عن ابن بكير، عن هشام ابن الحارث، عن عبد الله بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أو لأبي جعفر (عليه السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك، أو قد يئست من الحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.
(23630) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الأمة من رجل، فيقول: اني لم أطأها فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها...
الحديث.

(١) يأتي في البابين ١٠، ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
الباب ١١ فيه ٥ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(١) " عن ابن أبي أيوب " ليس في المصدر.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٢ / 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 6، وذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست