حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك، ثم قال (عليه السلام): قل له فليردها عليه، فإنه لا يحل له، فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة... الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن إسحاق بن عمار (1).
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
10 - باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها (23622) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرئ رحمها؟ قال: نعم،