شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عز وجل: ﴿فلا يربوا عند الله﴾ (1) وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الدين (2) والصرف (3) وغير ذلك (4).
19 - باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا، وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا (23390) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة، والغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال: لا بأس.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله (1) رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وأحمد بن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3).