5 - باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة، وان ادعى الحرية بغير بينة (23608) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟
قال: نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله (1).
(23609) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، ادخل السوق وأريد اشترى جارية فتقول: انى حرة، فقال: اشترها إلا أن يكون لها بينة.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران (1) ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج (2).
أقول: ويأتي في العتق ما يدل على أن الأصل الحرية حتى يثبت