20 - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث، وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى دينا (23940) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد (1)، عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا، فكتب (عليه السلام) إن كان له على الميت مال ولا بينة له (2) عليه فليأخذ ماله بما في يده، وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه، وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).