28 - باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير (23871) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه، قال: لا بأس، أما للمقضى فحلال، وأما للبائع فحرام (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به (3) وفي الجهاد (4).
29 - باب انه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما (23872) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي