وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٢٣٠
السلام) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة.
ورواه الكليني كما مر في الزكاة (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات (2)، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة (3)، وفي الحدود في قطع السارق من الثمار (4)، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الأحاديث به (5).
9 - باب جواز بيع الأصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن الثمرة (23564) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.

(١) مر في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧، وفي الباب ١٨ من أبواب زكاة الغلات.
(٣) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة.
(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة.
(٥) راجع السرائر: ٢٤٦.
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث ١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / 908.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست