عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
11 - باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ (23057) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (1) وأبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: إن جاء فيما وبينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد مثله (2).