وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.
(23681) 10 - وعنه، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله (1).
(23682) 11 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.
(23683) 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين (1) بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (2) وخصوصا (3)، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف