محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر نحوه (2).
(23908) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا، عن أبان، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل رهن سوارين فهلك أحدهما، قال: يرجع عليه فيما بقي، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الأرض.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
7 - باب ان الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه، وترادا الفضل بينهما (23909) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول على (عليه السلام): يترادان الفضل، فقال: كان على (عليه السلام) يقول ذلك، قلت: كيف يترادان؟ فقال:
إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه،