ثم يجئ يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير، فصار باثني عشر كل دينار، هل يصلح ذلك له، وإنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به.
(23447) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيوب - شريك إبراهيم بن ميمون -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه.
10 - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها (23448) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس بإنفاقها.
(23449) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثم يبيعها، قال: إذا بين (1) ذلك فلا بأس.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.