سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرة (2) مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له، فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منى إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا؟
فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب نحوه (3).
(23737) 17 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان. عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
12 - باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشترى دراهم ويشترى لنفسه (23738) 1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلفه دراهم في