الذي أنت فيه؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.
وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم؟ فقال: لا بأس به.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ثم إن ما تقدم (3) من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الأحاديث لأنها تدل على اشتراط الأجل مع إرادة السلف، لا مع إرادة الحلول وهو ظاهر.
4 - باب جواز تعدد الأجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل (23694) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها له ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه أرطالا حتى يستوفي ما يشترى؟ قال:
لا بأس بهذا ونحوه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن