ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه (4).
(23505) 3 - ثم قال: كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروى حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس قال: والحديثان متفقان غير مختلفين، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس ونحوه ذكر الشيخ (1).
(23506) 4 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شئ، الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الأولى.
21 - باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا وبالعكس (23507) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد