أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
28 - باب وجوب احتساب العربون من الثمن (23216) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا يجوز (1) العربون إلا أن يكون نقدا (2) من الثمن.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (3) ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب (4) ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (5).