3 - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة (23599) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده؟ فقال: هذا لك أطعمه وهو لك عبد؟ فقال: لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
(23600) 2 - وعنه، عن أبي علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها؟
قال: لا بأس.
أقول: خصه الشيخ وغيره (1) بأهل الحرب لما مر (2).