(23647) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل ابن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب، قال:
يفي بذلك إذا شرط لهم.
وباسناده عن علي ابن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير، وعلي ابن حديد جميعا، عن جميل بن دراج مثله وزاد إلا الميراث. (1) أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (2)، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في شرائط البيع (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
16 - باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما (23648) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري:
اذهب بهما فاختر أيهما شئت، ورد الاخر، وقد قبض المال، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال: ليرد الذي عنده منهما، ويقبض