الرجل: أنا أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك وولدك.
(23635) 2 - وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.
(23636) 3 - وعنهم عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ قال: ما دون الفرج... الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (1).
13 - باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة (23637) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار، قال: لا يخرجه إلى