(23920) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة؟ فقال: على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الأرض والدار ما أخذه من الغلة، ويطرحه عنه من الدين له.
(23921) 6 - وباسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وانفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها أم لا؟
(23922) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها؟ قال: فقال إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت ان قدر عليها خاليا؟
قال: نعم لا أرى به بأسا.