3 - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشترى خاصة وان لم يشترط (23023) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله (1).
(23024) 2 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام.
(23025) 3 - وعنه، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
أقول، حمله أكثر الأصحاب على بيع حيوان بحيوان (1)، وإلا لم يكن للبائع خيار لما مضى (2) ويأتي (3)، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط.