(23676) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال: يسمى شيئا مسمى إلى أجل مسمى.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(23677) 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.
(23678) 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان؟ فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمى لا بأس به.
(23679) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس... الحديث.
(23680) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته، فان