وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٢٦٢
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم (3).
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (4)، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (5).
12 - باب حكم وطء الأمة التي تشترى وهي حامل (23634) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الأمة الحبلي يشتريها الرجل؟ فقال: سئل عن ذلك أبي (عليه السلام) فقال: أحلتها آية (1)، وحرمتها أخرى، وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال

(٢) علل الشرائع: ٥٠٣ / ١.
(٣) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٩.
(٤) مر في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب.
(٥) يأتي في الباب ٣، وفي الأحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٦، ويأتي ما يدل على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب، في الباب ٧ من أبواب النكاح العبيد والإماء.
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد.
(1) لعل الآية التي أحلتها قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) [المؤمنون 23: 5، 6] والتي حرمتها قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن)، [الطلاق 65: 4]. ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الأخرى، وأنه (عليه السلام) لم يبين ذلك للتقية، وأنه أشار إلى البيان حيث نهى نفسه وولده، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص، فتدبر " منه ره ".
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست