ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم (3).
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (4)، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (5).
12 - باب حكم وطء الأمة التي تشترى وهي حامل (23634) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الأمة الحبلي يشتريها الرجل؟ فقال: سئل عن ذلك أبي (عليه السلام) فقال: أحلتها آية (1)، وحرمتها أخرى، وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال