الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم (23927) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشترى الرهن منه؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
14 - باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كما له (23928) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمد بن رباح القلاء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدرى لمن هو، ولا بكم هو رهن، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ قال: هو كما له.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1).