10 - باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة (24023) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منها بينة فجعله علي (عليه السلام) بينهما.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء إن شاء الله. تعالى (1) 11 - باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها (24024) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والاخر خمسي الثمن، قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت قال: قد أنصفه.
ورواه في (المقنع) مرسلا (1).