ويقول: اشترها ولى نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع لحقه من الوضيعة شئ قال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح.
أقول: هذا مخصوص بصورة عدم الشرط، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما، (1) وتقدم أيضا ما يدل على حكم بيع الآبق في شرائط البيع (2).
15 - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي (23646) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الشرط في الإماء لاتباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قال:
فهو باطل (1).