12 - باب ان من مات حل دينه (23810) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(23811) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، قال: سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته؟
فقال: إذا مات فقد حل مال القارض.
(23812) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) مثله (1).