الحكم، عن محمد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة؟ قال:
لا حتى يبين له إنما قومه.
(23194) 6 - وعنهم، عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دست شمار درهم فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال: لا إلا أن يشتري الثوب وحده.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد نحوه (1).
22 - باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتى صفقة واحدة.
(23195) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن هؤلاء الثلاثة - يعني: حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة، وبعضها أفضل من بعض، فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة؟ فقال: ما يعجبني.