أو تمرا؟ قال: إذا رضيا فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
11 - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان (23341) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كره بيع اللحم بالحيوان.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم (1) ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2) وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم (3) أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).