4 - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطى أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران (24012) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال:
لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس ابن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (4) وغيره (5)