21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا (23850) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر؟ فقال (عليه السلام): نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس.
(23851) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال: لا بأس.
(23852) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: لا بأس باستقراض الخبز.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).