6 - باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع (23972) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد مثله (1).
(23973) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير مثله إلا أنه قال: ثم صالح على بعض ما صالح عليه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير (2).