عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: من حبس حق امرئ مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إياه - مخافة انه ان (1) إذا خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر - كان الله عز وجل أقدر أن يفقره منه على أن يغنى (2) نفسه بحبس ذلك الحق.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد، عن ابن أبي طلحة (3) بياع السابري، ومحمد ابن الفضيل، وحكم الحناط جميعا عن أبي حمزة (4) ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (5).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (6) وفي الزكاة (7)، ويأتي ما يدل عليه (8) وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المقدمات (9).
8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه (23789) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن محرز، عن أبي بصير،