بأيديهما، واحتال كل واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر، فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما ورواه الشيخ أيضا باسناده عن غياث بن إبراهيم (1).
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن يحيى، عن غياث (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين، (3) ويأتي ما يدل عليه في الشركة إن شاء الله (4).
14 - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف إليه إلى عشرة أيام (23996) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد يعنى - الصفار - إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام، وأقضى حاجتك، فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.