ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله إلا أنه قال: ان قدر عليها خاليا ولم يعلمه به الذين ارتهنوها (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
(23923) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
12 - باب ان الرهن إذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها، فان ركبها المرتهن حسبت الأجرة من النفقة (23924) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بما له أله أن يركبه؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.