(23337) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله (1).
(23338) 5 - وعنه، عن صفوان، عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.
(23339) 6 - وعنه عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
10 - باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من الحنطة مع التراضي، وعدم التفاضل في الشعير (23340) 1 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا