وباسناده عن أحمد بن محمد (4)، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5).
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني (6)، ويأتي ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى (7).
20 - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شئ من غير جنسه وبمبايعة شئ آخر (23391) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع عن محمد بن سعيد المدائني، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك إني أدخل المعادن (1) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به، قلت: وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصير الغلة (2) وضحا وأصير الوضح غلة، قال: إذا كان فيها ذهب (3) فلا بأس قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي: كذا قال لي أبوه، ثم قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدرى قال عمار قال لي