وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٥
أبواب الخيار 1 - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشترى ما لم يتفرقا (23011) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
(23012) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير جميعا، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى يفترقا... الحديث.

أبواب الخيار الباب ١ فيه ٧ أحاديث ١ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٥.
٢ - الكافي ٥: ١٧٠ / 4، وأورده في الحديث 6 من الباب 3، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست