وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٢٦٥
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، (1) وكذا الذي قبله.
(23640) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر الحديث (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
(23641) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
14 - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الآبق (23642) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

(١) التهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٣.
٤ - الكافي ٥: ٢١٨ / ٢.
(١) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٦٠٠.
(٢) التهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٢.
٥ - الكافي ٥: ٢١٩ / ٤.
الباب ١٤ فيه ٤ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٢١٢ / 16، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الشركة.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست